الإصحاح السابع والعشرون

 

كما رأينا حتى الأن فقد كان سفر اللاويين هو سفر التقديس والمصالحة مع الله، فبدأ السفر بالذبائح ليشرح سر تقديس الإنسان والمصالحة. ثم نجد تكريس الكهنة رمزاً للمسيح رئيس الكهنة الأعظم الذى قدم نفسه ذبيحة. ثم نجد شرائع التطهير التى نرى الذبيحة فيها هى العنصر الأساسى لتطهير الإنسان من خطاياه ثم يأتى إصحاح 16 ليتوسط هذا السفر وفيه نرى عمل المسيح الكفارى. ثم نجد شرائع عملية للمعاملات بينهم لأن الله يهتم بكل دقائق حياتنا وحتى نكون قديسين شعباً وكهنة. لهذا أعطى الله الوصايا كرامة وفرحاً لشعبه. وماذا سيكون نتيجة لكل هذا ؟ الله يقدم نفسه ذبيحة ليطهرنى ويزودنى بالوصايا حتى أستمر فى علاقة مقدسة معه. النتيجة الحتمية لهذا أن يعيش الإنسان فى فرح ولهذا يأتى إصحاح 23 يحدثنى عن الأعياد وفى 24 سر الفرح، المنارة والمائدة أى الإستنارة والشركة وبمعنى آخر حلول الروح القدس وعمله فىَ وإشتراكى فى جسد المسيح ثم نجد فى ص 26 قوانين التعامل مع الله. ونأتى لهذا الإصحاح نجده يحدثنا عن النذور والبكور والعشور

والنذور هى عطايا إختيارية يقدمها الإنسان لله تعبيراً عن شكره لعطاياه والبكور بدايات أو أوائل ثمار عطايا الله وهى لله مثل العشور. ووجود هذا الإصحاح فى ختام هذا السفر يعنى الأتى

ماذا أقدم لله عن كل ما أعطانى !! الكل منه والكل له.

فلأقدم له ولسان حالى يقوم من يدك أعطيناك

والنذور هو ما يتفوه به الإنسان بلسانه وهناك نذور إيجابية وهى أن يوقف إنسان مما لديه لحساب الله وهناك نذور سلبية وهى الإمتناع عن أشياء معينة لوقت محدد أو بصفة دائمة راجع تث 23 : 21 – 23 + جا 5 : 4، 5 وأهمية هذا الإصحاح فى ختام السفر هو خلق شعور عام لدى الإنسان أنه هو وما يملك لله بعد كل ما أعطاه له من شرائع وذبائح. وكل عطاياه مملوءة نعمة. وهذا الإصحاح فى ختام هذا السفر يشابه قول بولس الرسول فى ختام رسالة رومية "قدموا أجسادكم ذبيحة حية" رو 12 : 11 قال هذا بعد ما إستعرض عمل المسيح ونعمته.

ونجد فى هذا الإصحاح أن الإنسان كان يقدم النذور والعطايا من أولاده أو حتى نفسه ومن غلات أرضه أو من أرضه ومن منازله فالكل من الله. وفيما هو يشكر الله ويسبحه على عطاياه يقول "سأعطى الله جزءاً مما أعطانى" فالحب بين الله والإنسان متبادل ومشترك. والإنسان يقابل محبة الله الفائقة بنذر حياته وتكريسها لله ونذر حيواناته وبيوته وحقوله بكامل حريته. وعطايا الله هى من نعمته، عطايا مجانية لا فضل لأحد فيها يعطيها لمن يستحق ولمن لا يستحق. والنذور هى عطايا الإنسان لله بكامل حريته ولذلك هى تختلف من إنسان لآخر ولذلك ذكرت كلمة تقويمك وكلمة يُقَوِمها الكاهن 25 مرة فى هذا الإصحاح فجهاد الإنسان سيتم تقويمه أى يقدر عمل كل واحد 1كو 13 : 13.

شريعة النذور

 

الأيات (1-8):-" 1وَكَلَّمَ الرَّبُّ مُوسَى قَائِلاً: 2«كَلِّمْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَقُلْ لَهُمْ: إِذَا أَفْرَزَ إِنْسَانٌ نَذْرًا حَسَبَ تَقْوِيمِكَ نُفُوسًا لِلرَّبِّ، 3فَإِنْ كَانَ تَقْوِيمُكَ لِذَكَرٍ مِنِ ابْنِ عِشْرِينَ سَنَةً إِلَى ابْنِ سِتِّينَ سَنَةً، يَكُونُ تَقْوِيمُكَ خَمْسِينَ شَاقِلَ فِضَّةٍ عَلَى شَاقِلِ الْمَقْدِسِ. 4وَإِنْ كَانَ أُنْثَى يَكُونُ تَقْوِيمُكَ ثَلاَثِينَ شَاقِلاً. 5وَإِنْ كَانَ مِنِ ابْنِ خَمْسِ سِنِينَ إِلَى ابْنِ عِشْرِينَ سَنَةً يَكُونُ تَقْوِيمُكَ لِذَكَرٍ عِشْرِينَ شَاقِلاً، وَلأُنْثَى عَشَرَةَ شَوَاقِلَ. 6وَإِنْ كَانَ مِنِ ابْنِ شَهْرٍ إِلَى ابْنِ خَمْسِ سِنِينَ يَكُونُ تَقْوِيمُكَ لِذَكَرٍ خَمْسَةَ شَوَاقِلِ فِضَّةٍ، وَلأُنْثَى يَكُونُ تَقْوِيمُكَ ثَلاَثَةَ شَوَاقِلِ فِضَّةٍ. 7وَإِنْ كَانَ مِنِ ابْنِ سِتِّينَ سَنَةً فَصَاعِدًا فَإِنْ كَانَ ذَكَرًا يَكُونُ تَقْوِيمُكَ خَمْسَةَ عَشَرَ شَاقِلاً، وَأَمَّا لِلأُنْثَى فَعَشَرَةَ شَوَاقِلَ. 8وَإِنْ كَانَ فَقِيرًا عَنْ تَقْوِيمِكَ يُوقِفُهُ أَمَامَ الْكَاهِنِ فَيُقَوِّمُهُ الْكَاهِنُ. عَلَى قَدْرِ مَا تَنَالُ يَدُ النَّاذِرِ يُقَوِّمُهُ الْكَاهِنُ."

نذر الأشخاص

النذر لكى يكون صحيحاً يلزمه    1- حرية الناذر         2- موضوع النذر مقدس

فبالنسبه لحرية الناذر :- فيجب أن يكون الناذر إنساناً ناضجاً ليس تحت وصاية أحد، فإن كان الناذر عبداً يتحرر من النذر إن سمع سيده بالنذر وإعترض حال سماعه، وأيضاً إن كان الناذر زوجة فلا تلتزم بالنذر إن إعترض رجلها عند سماعه بالنذر وهكذا الفتاه التى فى بيت أبيها.

بالنسبة لقداسة النذر :- يجب أن يكون موضوع النذر مقدساً وليس نجساً وإلا دفع عنه فدية، فلا يجوز تقديم حيوانات نجسة مثلاً فى بيت الرب، ولا يجوز تقديم النذر من ثمن خطية كأن تفى سيدة نذرها من أجرة زناها راجع تث 23 : 18

لذلك النذير الكامل الحرية الذي قدم نفسه بحريته كاملة وأفرح قلب الآب هو كلمة الله المتجسد.

وبدأت هنا الشريعة بنذر الأشخاص، كما نذرت حنة إبنها صموئيل للرب (1صم 1 : 11) وكان يمكن للشخص أو وليه أن يفى بمبلغ معين فدية عن النذير وتقدر قيمة الفدية بحسب إمكانية الشخص النذير فى العطاء فالأنثى أقل من الرجل والشيخ أقل من الشاب فى عطائه.

شاقل المقدس = غالباً هو نفس الشاقل المستعمل خارج الهيكل ولكن يعتبر شاقل المقدس كمعيار دقيق محفوظ فى الهيكل. والشاقل 15 جرام تقريباً ولاحظ أن سن 20 – 60 هى السن التى يتم فيها تجنيد الذكور. وإذا كان الشخص فقيراً يقومه الكاهن حسب قدرة ما تنال يده أى يد الناذر وكان ما يدفعه لا يقل عن شاقل أو أحد أمتعته الضرورية. وهناك رأى أن هذه المبالغ ليست فدية، ففدية عبد مات أثناء ضرب سيده له تساوى 30 شاقلاً ولا يعقل أن يتساوى هذا بشخص نذر نفسه لله وأصحاب هذا الرأى يقولون أن كون الإنسان ينذر لله هو كرامة عظيمة لهذا الإنسان تستوجب أن يدفع هذا الثمن لقبوله فى خدمة الله وحتى يصبح خادم مكرس لله. فهو يدفع الثمن ويخدم الله وليس الثمن بديلاً عن خدمته.

 

الأيات (9-13):-" 9«وَإِنْ كَانَ بَهِيمَةً مِمَّا يُقَرِّبُونَهُ قُرْبَانًا لِلرَّبِّ، فَكُلُّ مَا يُعْطِي مِنْهُ لِلرَّبِّ يَكُونُ قُدْسًا. 10لاَ يُغَيِّرُهُ وَلاَ يُبْدِلُهُ جَيِّدًا بِرَدِيءٍ، أَوْ رَدِيئًا بِجَيِّدٍ. وَإِنْ أَبْدَلَ بَهِيمَةً بِبَهِيمَةٍ تَكُونُ هِيَ وَبَدِيلُهَا قُدْسًا. 11وَإِنْ كَانَ بَهِيمَةً نَجِسَةً مِمَّا لاَ يُقَرِّبُونَهُ قُرْبَانًا لِلرَّبِّ يُوقِفُ الْبَهِيمَةَ أَمَامَ الْكَاهِنِ، 12فَيُقَوِّمُهَا الْكَاهِنُ جَيِّدَةً أَمْ رَدِيئَةً. فَحَسَبَ تَقْوِيمِكَ يَا كَاهِنُ هكَذَا يَكُونُ. 13فَإِنْ فَكَّهَا يَزِيدُ خُمْسَهَا عَلَى تَقْوِيمِكَ."

نذر الحيوانات

بهيمة مما يقربونه قرباناً = هى الحيوانات الطاهرة وهى البقر والضأن والماعز

بهيمة نجسه = أى مما لا يقدم منه ذبيحة مثل الجمال أو مما يقدم منه ذبيحة لكن به عيب فلا يقدم ذبيحة

وإن كان النذر حيواناً طاهراً لا يجوز إستبداله بما هو أردأ أو بما هو أفضل منه، فإن أبدله الناذر يلتزم بتقديم الإثنين، الحيوان الأصلى وبديله. أما إن كان الحيوان نجساً فيقدم أمام الكاهن ويقدر الثمن ليباع ويدخل ثمنه فى صندوق بيت الرب، وإن أراد الشخص أن يقتنى الحيوان فيقدر الثمن ليدفعه مضافاً إليه الخمس. والخمس هنا كعقوبة لرجوع الناذر فيما وعد الرب به أو هو جزاء له على ذلك.

وعدم إستبدال الحيوان الطاهر يشير لأن الله لا يقبل بديلاً عن أولاده الطاهرين وعدم قبول الحيوان النجس إشارة لرفض الله للنجسين.

 

الأيات (14-15):-" 14«وَإِذَا قَدَّسَ إِنْسَانٌ بَيْتَهُ قُدْسًا لِلرَّبِّ، يُقَوِّمُهُ الْكَاهِنُ جَيِّدًا أَمْ رَدِيئًا. وَكَمَا يُقَوِّمُهُ الْكَاهِنُ هكَذَا يَقُومُ. 15فَإِنْ كَانَ الْمُقَدِّسُ يَفُكُّ بَيْتَهُ، يَزِيدُ خُمْسَ فِضَّةِ تَقْوِيمِكَ عَلَيْهِ فَيَكُونُ لَهُ."

نذر البيوت

إذا إشتاق إنسان أن يكرس بيتاً للرب يقيم الكاهن ثمنه ليباع ويضم الثمن إلى خزينة بيت الرب، أما إذا أراد صاحبه أن يقتنيه فيدفع الثمن مضافاً إليه الخمس (كجزاء له لرجوعه فيما وعد به الرب)

الأيات (16-25):-" 16وَإِنْ قَدَّسَ إِنْسَانٌ بَعْضَ حَقْلِ مُلْكِهِ لِلرَّبِّ، يَكُونُ تَقْوِيمُكَ عَلَى قَدَرِ بِذَارِهِ. بِذَارُ حُومَرٍ مِنَ الشَّعِيرِ بِخَمْسِينَ شَاقِلِ فِضَّةٍ. 17إِنْ قَدَّسَ حَقْلَهُ مِنْ سَنَةِ الْيُوبِيلِ فَحَسَبَ تَقْوِيمِكَ يَقُومُ. 18وَإِنْ قَدَّسَ حَقْلَهُ بَعْدَ سَنَةِ الْيُوبِيلِ يَحْسُبُ لَهُ الْكَاهِنُ الْفِضَّةَ عَلَى قَدَرِ السِّنِينَ الْبَاقِيَةِ إِلَى سَنَةِ الْيُوبِيلِ، فَيُنَقَّصُ مِنْ تَقْوِيمِكَ. 19فَإِنْ فَكَّ الْحَقْلَ مُقَدِّسُهُ، يَزِيدُ خُمْسَ فِضَّةِ تَقْوِيمِكَ عَلَيْهِ فَيَجِبُ لَهُ. 20لكِنْ إِنْ لَمْ يَفُكَّ الْحَقْلَ وَبِيعَ الْحَقْلُ لإِنْسَانٍ آخَرَ لاَ يُفَكُّ بَعْدُ، 21بَلْ يَكُونُ الْحَقْلُ عِنْدَ خُرُوجِهِ فِي الْيُوبِيلِ قُدْسًا لِلرَّبِّ كَالْحَقْلِ الْمُحَرَّمِ. لِلْكَاهِنِ يَكُونُ مُلْكُهُ.

22«وَإِنْ قَدَّسَ لِلرَّبِّ حَقْلاً مِنْ شِرَائِهِ لَيْسَ مِنْ حُقُولِ مُلْكِهِ، 23يَحْسُبُ لَهُ الْكَاهِنُ مَبْلَغَ تَقْوِيمِكَ إِلَى سَنَةِ الْيُوبِيلِ، فَيُعْطِي تَقْوِيمَكَ فِي ذلِكَ الْيَوْمِ قُدْسًا لِلرَّبِّ. 24وَفِي سَنَةِ الْيُوبِيلِ يَرْجِعُ الْحَقْلُ إِلَى الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْهُ، إِلَى الَّذِي لَهُ مُلْكُ الأَرْضِ. 25وَكُلُّ تَقْوِيمِكَ يَكُونُ عَلَى شَاقِلِ الْمَقْدِسِ. عِشْرِينَ جِيرَةً يَكُونُ الشَّاقِلُ."

نذر الحقول

المقصود بنذر الحقول وقفها لتزرع وتستغل لحساب بيت الرب، وفى نذر الحقول للرب حالتان

الأولى :- أن يوقف الشخص حقله الموروث له شرعاً بحسب التقسيم الذى قسمت به الأراضى على الأسباط وهذه الحالة مفصلة فى الأعداد (16 – 21)

الثانية :- أن يوقف الشخص حقلاً ليس من ميراثه وإنما قد إشتراه من ماله الخاص الأيات (22 – 25)

والحاله الأولى تنقسم لحالتان

أ‌-  أن يوقف الشخص حقله الموروث ثم يفكه أى يشتريه لنفسه لتعود ملكيته إليه وهذه الحالة تجدها فى الأيات (16 – 19)

ب‌-أن يشترى الحقل إنساناً آخر. وفى هذه الحالة لا يرجع الحقل إلى صاحبه فى اليوبيل، بل يصير ملكاً للكهنة (20 – 21)

ملحوظة :- كما رأينا سابقاً فإن الشريعة تحرم بيع الأراضى الموروثة فهى رمز للسماء ليس من حقنا بيعها أو التفريط فيها وهى ملك لله وزعها على الشعب. لذلك كان إن أراد أحد لإحتياجه للمال أن يبيع أرضه للغير، كانت الأرض تعود له فى سنة اليوبيل وكأنه يؤجرها له فقط لعدد معين من السنين. وكان هذا ينطبق أيضاً على النذر، فمن ينذر قطعة أرض لله كانت تعود له فى اليوبيل وكان من يبيع أرضاً له أن يفكها فى أى وقت هو أو وليه وهكذا فى النذر أيضاً وكان لمن ينذر قطعة أرض يفديها بثمن لو أراد الإبقاء عليها، وهنا نجد الله قد وضع نظاماً لتقدير قيمة الأرض.

كيف يتم تقدير قيمة الأرض

آية (16) يأتى الكاهن ويقدر كم حومر من الشعير تستلزمة هذه الأرض للبذار. فلو كانت الأرض مثلاً تحتاج لعشرين حومر بذار (هذا هو قدر البذار التى يمكن أن تبذر فى الحقل) وهنا يكون السؤال الثانى !! كم سنة متبقية إلى اليوبيل. ولنفرض أن الناذر نذر قطعة الأرض فى سنة اليوبيل فهى تبقى لحساب الله، تزرع وتستغل لحساب بيت الرب حتى اليوبيل القادم أى خمسين سنة. هنا تقدر القيمة المطلوبة لفكاك الأرض كالأتى 20 (هذا عدد الحومرات من الشعير) × 50 (الحومر يساوى 50 شاقل) = 1000 شاقل

والحومر = هو مكيال يسع 10 إيفات والإيفة 22.961 لتراً. أما لو كان الناذر قد نذر قطعة أرض فى منتصف المدة من اليوبيل لليوبيل كان يدفع 500 شاقل ليفك الأرض وهكذا. هذا معنى آية (18) ولاحظ قوله بعض حقل ملكه = لأنه كان لا يجوز نذر الحقل كله حتى لا يفتقر الناذر هو وأسرته.

آية (19) الثمن المقدر عاليه فى حالة بيعه لمشتر آخر. أى فلان (س) أراد نذر قطعة من حقله، فيأتى الكهنة ويقدرون ثمنها وليكن 200 شاقل فيبيعون هذه القطعة لفلان (ص) ب 200 شاقل وعلى (ص) أن يردها ل (س) فى اليوبيل. لكن إن أراد (س) الناذر أن يفك أرضه ويستعيدها ثانية كان يدفع 200 شاقل + 1 / 5 × 200 = 240 شاقل كغرامة لأنه رجع فى تعهده لله. فيجب له فيصير الحقل من حقه بعد دفع المبلغ

الأيات 20، 21 :- وإذا لم يبالى صاحب الحقل أو أحد أقاربه بأن يفك الحقل لتعود ملكيته إلى صاحبه، وإشتراه إنسان آخر. فإن صاحب الحقل لا يكون له الحق فى فكه بعد. ولا يعود إليه حتى فى سنة اليوبيل. وفى سنة اليوبيل لا يبقى فى يد من إشتراه بل يصبح قدساً للرب وتئول ملكيته إلى الكاهن الذى كان يزرعه فى مدة تقديسه ويحرم على أى شخص آخر. وحكمة هذه الشريعة أن يعاقب الشخص صاحب الحقل الذى يهمل فك حقله بحرمانه من الحقل لأنه فرط فى ميراث أبائه ولم يبال بأن يحتفظ بملكية الأرض فى سبطه حسب التقسيم الذى جرى على أيدى موسى ويشوع. وكانت هذه الشريعة حافزة للناس على أن يعملوا على فك أراضيهم التى قدسوها لكى يحافظوا على ملكية الأسرة لها. وعلى حفظ أسماء أسرهم ومكانتها. وهذا يرمز لعدم التفريط فى ميراثنا السماوى.

الأيات 22 – 25 :-هذه الحالة فيها ينذر الإنسان حقلاً ليس من حقول ملكه أى ليس من ملك الأسرة الموروث. بل كان قد إشتراه من شخص آخر. وهنا هو يقدمه للرب ليزرع ويستفاد بغلته وكان هذا إلى سنة اليوبيل. أى تقدر قيمة الغلة من يوم تقديسه إلى اليوبيل، فيدفع ناذر الحقل المبلغ إلى الرب بدون زيادة الخمس لأن الحقل مشترى وليس موروثاً. وفى سنة اليوبيل تئول ملكية الحقل إلى وارثه الأصلى الذى كان قد إضطر لبيعه.

 

آية 25 :- الشاقل 20 جيرة والجيرة كانت تزن حبة الخروب الكبيرة.

 وهناك نظرة تأملية فى النذور. فنذر الأشخاص يشير إلى تكريس القلب الداخلى الذى إفتداه الرب يسوع بدمه. ونذر الحيوانات يشير لتقديس الجسد فتكون أعضائنا ألات بر (رو 6 : 13) ونذر البيوت يشير لتقديم حياتنا كلها كمسكن لله. ونذر الحقول المثمرة تشير لتقديس طاقاتنا وأعمالنا اليومية

 

شريعة البكور

الأيات (26-27):-" 26«لكِنَّ الْبِكْرَ الَّذِي يُفْرَزُ بِكْرًا لِلرَّبِّ مِنَ الْبَهَائِمِ فَلاَ يُقَدِّسُهُ أَحَدٌ. ثَوْرًا كَانَ أَوْ شَاةً فَهُوَ لِلرَّبِّ. 27وَإِنْ كَانَ مِنَ الْبَهَائِمِ النَّجِسَةِ يَفْدِيهِ حَسَبَ تَقْوِيمِكَ وَيَزِيدُ خُمْسَهُ عَلَيْهِ. وَإِنْ لَمْ يُفَكَّ، فَيُبَاعُ حَسَبَ تَقْوِيمِكَ."

النذور كانت إختيارية أما الأبكار فهى قدس للرب، نلتزم بتقديمها للرب لذلك لا يصح أن ننذرها. وإن كان الحيوان طاهراً يفرزه الرب دون أن يستبدله، أما إن كان دنساً إما أن يباع ويدفع ثمنه للخزينة أو يفديه صاحبه بدفع ثمنه مضافاً إليه الخمس

والبكر الطاهر الحقيقى هو ربنا يسوع المسيح الذى صرنا نحن فيه أبكار.

 

شريعة المحرمات

الأيات (28-29):-"  28أَمَّا كُلُّ مُحَرَّمٍ يُحَرِّمُهُ إِنْسَانٌ لِلرَّبِّ مِنْ كُلِّ مَا لَهُ مِنَ النَّاسِ وَالْبَهَائِمِ وَمِنْ حُقُولِ مُلْكِهِ فَلاَ يُبَاعُ وَلاَ يُفَكُّ. إِنَّ كُلَّ مُحَرَّمٍ هُوَ قُدْسُ أَقْدَاسٍ لِلرَّبِّ. 29كُلُّ مُحَرَّمٍ يُحَرَّمُ مِنَ النَّاسِ لاَ يُفْدَى. يُقْتَلُ قَتْلاً."

المُحَرَم هو الشخص أو الشئ الذى لا يجوز التعامل معه أو إستخدامه. وكان هذا يحدث مع الشعوب الوثنية أو السحرة والمتعاملين مع الشياطين فقد كانوا يُحرَمون بحسب الشريعة أو بأمر الله مباشرة (راجع قصة شاول الملك مع أجاج 1صم 15 : 1 – 9. وهذا وإن بدا فيه شئ من القسوة لكن لا بد أن نعرف أن هذه الشعوب كانت تقدم أولادها ذبائح للأوثان وإن لم يعاملوا بهذه القسوة لتفشت عبادتهم وسط شعب الله. وكان تهاون الشعب فى تطبيق هذا القانون مدعاة فعلاً لإنتشار هذه العبادة وسطهم. والآية 28 تترجم فى السبعينية كل محرم من وسط الناس بدلاً من كل محرم يحرمه انسان. فتحريم الأشخاص هو إما من الله مباشرة وبأوامر منه أو بواسطة رئيس الكهنة أو السلطات العليا. هنا تكون سلطة رئيس الكهنة أو السلطات العليا هى سيف الله لعقاب هؤلاء الأشرار

شريعة العشور

راجع أهمية العشور فى مل 3 : 8 – 12

الأيات (30-33):-"  30«وَكُلُّ عُشْرِ الأَرْضِ مِنْ حُبُوبِ الأَرْضِ وَأَثْمَارِ الشَّجَرِ فَهُوَ لِلرَّبِّ. قُدْسٌ لِلرَّبِّ. 31وَإِنْ فَكَّ إِنْسَانٌ بَعْضَ عُشْرِهِ يَزِيدُ خُمْسَهُ عَلَيْهِ. 32وَأَمَّا كُلُّ عُشْرِ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ فَكُلُّ مَا يَعْبُرُ تَحْتَ الْعَصَا يَكُونُ الْعَاشِرُ قُدْسًا لِلرَّبِّ. 33لاَ يُفْحَصُ أَجَيِّدٌ هُوَ أَمْ رَدِيءٌ، وَلاَ يُبْدِلُهُ. وَإِنْ أَبْدَلَهُ يَكُونُ هُوَ وَبَدِيلُهُ قُدْسًا. لاَ يُفَكُّ»."

كان الشعب يقدم عشر المحاصيل الزراعية سواء من الحبوب أو الفاكهة قدساً للرب، فإن أراد الإحتفاظ بالعشور يدفع ثمنها مضافاً إليه الخمس. أما بالنسبة للحيوانات فكانت العشور تقدم هكذا : يخرجون الأمهات خارجاً ثم يعبرون بالصغار من باب ضيق لا يسع إلا واحداً منها، فيكون عند سماع الصغار لصوت أمهاتها أن تذهب إليها خلال هذا الباب. ويرفع الشخص عصا ليعد تسعة والعاشر يكون للرب فيضع عليه علامة تميزه. وبهذا لا يكون لصاحبها دخل فى الأختيار ذكر أم أنثى، جيد أم ردئ. وليس من حقه إبداله بحيوان آخر حتى إذا أراد أن يقدم ما هو أفضل، فإن أبدل حيوان بآخر يكون الإثنان للرب

والمرور تحت عصا هو المشار إليه فى حز 20 : 37 يعنى أنكم سيضع الرب عليكم علامة تدل على أنكم للرب فهو يقتنى شعبه ويعتنى بهم ويعرف عددهم ومشاكلهم ويميزهم بسمات مقدسة وعصا الرب تهدى وتؤدب وتقود.

وغالباً كان هناك أكثر من نوع من العشور. العشر الأول هو أن يدفع الشخص عشر كل شئ للهيكل والعشر الثانى كان يأخذ من ال 9 / 10 الباقية عشرها ويقيم حفلات للفقراء (تث 14 : 22 – 29).

 

أية (34):- "34هذِهِ هِيَ الْوَصَايَا الَّتِي أَوْصَى الرَّبُّ بِهَا مُوسَى إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي جَبَلِ سِينَاءَ."